الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
الثمار إجماعا (١) في الأوّل، و على المشهور في الثاني (٢)، تعدية (٣) للعلّة المنصوصة (٤) في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي (٥) نقصانه عند الجفاف إن بيعت (٦) بيابس، و تطرّق (٧) احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين (٨).
(١) يعني أنّ دليل عدم جواز بيع ثمرة النخل على اصولها بنوعها هو وجود الإجماع.
(٢) المراد من «الثاني» هو عدم جواز بيع ثمرة غير النخل من الأشجار على اصولها بنوعها الخاصّ.
(٣) قوله «تعدية» منصوب، لكونه مفعولا له. و هذا هو دليل المشهور للقول بعدم الجواز في غير النخل.
(٤) المراد من «العلّة المنصوصة» هي العلّة الواردة في رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص، الحديث (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٤٥ ب ١٤ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح ١).
(٥) يعني أنّ العلّة المنصوصة هي نقصان الرطب عند الجفاف.
و الضمير في قوله «نقصانه» يرجع إلى الرطب.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرطب، و التأنيث باعتبار كونه ثمرة. و هذا دليل المنع في صورة بيع الرطب بالتمر اليابس.
(٧) هذا دليل لعدم جواز بيع الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ. يعني فلو بيعت الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ- رطبا كان أم يابسا- احتمل لزوم الربا، لاحتمال عروض زيادة أحدهما على الاخرى.
(٨) المراد من العوض الربويّ هو المكيل و الموزون.