الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - اشتراط الشرط السائغ في العقد
و لا ريب (١) أنّ التعيين مطلقا (٢) أولى.
[اشتراط الشرط السائغ في العقد]
(و يجوز اشتراط السائغ (٣) في العقد) كاشتراط حمله إلى موضع معيّن و تسليمه كذلك، و رهن (٤) و ضمين (٥)، و كونه من غلّة أرض أو بلد (٦) لا تخيس فيها غالبا و نحو ذلك (٧).
من ذكر موضع التسليم كما اختاره المصنّف ; في المتن، و يستدلّ على نفيه في مورد آخر بدليل القول الثاني، و هو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم ... إلخ.
(١) هذا هو رأى الشارح ; في مقام تأييد واحد من الأقوال الخمسة، و هو القول الثاني.
(٢) أي سواء كان في حمل المبيع مؤنة أم لا، قصد المتعاقدان المفارقة لموضع العقد أم لا.
و الدليل هو اختلاف الأغراض باختلاف مواضع التسليم، و لزوم الجهالة بموضع الاستحقاق المبتني على موضع حلول العقد كما شرحناه.
اشتراط الشرط السائغ في العقد
(٣) أي الشرط الجائز الذي لا يمنعه الشرع و لا يخالف مقتضى العقد.
(٤) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع رهنا و وثيقة عنده حتّى يؤدّي المبيع المؤجّل.
(٥) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع فلانا ضامنا حتّى يعطي المبيع المؤجّل.
(٦) بالجرّ، عطف على قوله «أرض» في قوله «و كونه من غلّة أرض». يعني يجوز اشتراط كون الغلّة من غلّة بلد لا تفسد غلّته غالبا.
و قوله «لا تخيس» من خاس يخيس، قد أشرنا إليه في الهامش ٧ من ص ١١٠.
(٧) من الشرائط التي هي أمثال ما ذكر من حيث كونه جائزا شرعا و موافقا لمقتضى العقد.