الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - ٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها
و هي البيع بما (١) يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه (٢) المشتري أم لا، و هي أفضل (٣) الأقسام.
[٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها]
(و ثانيها المرابحة (٤)، و يشترط فيها العلم) أي علم كلّ من البائع و المشتري (بقدر (٥) الثمن و) قدر (الربح) و الغرامة (٦) و المؤن (٧) إن
(١) الباء في قوله «بما يتّفقان عليه» تكون للمقابلة. يعني أنّ المساومة بيع بثمن يتوافق البائع و المشتري عليه بلا تعرّض لما اشترى به البائع.
(٢) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الثمن.
(٣) يعني أنّ بيع المساومة أفضل الأقسام الخمسة.
قال بعض المحشّين: و ذلك لأنّها أبعد من التدليس و الكذب و التغرير و غيرها من الضرر الاخرويّ (حاشية أحمد ;).
٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها
(٤) المرابحة من رابحه مرابحة ه على سلعته: أعطاه عليها ربحا (المنجد).
قال في المسالك: المرابحة مفاعلة من الربح، و هو يقتضي فعلا من الجانبين، و وجهه هنا أنّ العقد لمّا توقّف على الرضى و الصيغة من الجانبين كان كلّ منهما فاعلا للربح و إن اختصّ بملك أحدهما، و مثله القول في المواضعة.
(٥) القدر و القدر: مبلغ الشيء (المنجد).
و المراد من القدر هنا هو مقدار الثمن.
(٦) الغرامة: ما يلزم أداؤه من المال (المنجد).
(٧) المؤن جمع، مفرده المئونة و المئونة: القوت (المنجد).
قال بعض المحشّين: الفرق بين المئونة و الغرامة أنّ المئونة للاستبقاء، و الغرامة