الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل
أوجهها الأوّل (١)، لصدق عدم قيامها (٢) الذي هو مناط تقديم قول البائع.
و لو امتزج (٣) بغيره فإن بقي التمييز و إن عسر التخليص فالعين قائمة، و إلّا (٤) فوجهان، و عدمه (٥) أوجه، لعدم صدق القيام عرفا، فإنّ ظاهره (٦) أنّه أخصّ من الوجود.
[لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل]
(و لو اختلفا في تعجيله (٧)) أي الثمن (و قدر (٨) الأجل) على تقدير
(١) المراد من الوجه الأوّل هو تنزيل تلف البعض منزلة تلف الجميع و الحكم بتقدّم قول المشتري.
(٢) أي لصدق عدم قيام العين و بقائها عند تلف البعض.
(٣) بأن يكون المبيع حنطة فتمتزج بحنطة اخرى، فإن أمكن حينئذ التمييز و لو بالعسر فالعين باقية.
(٤) أي و إن لم يمكن التمييز- كأن يكون المبيع دهنا مائعا فيمتزج بالدبس- ففيه و جهان، و هما تنزيل الامتزاج الكذائيّ منزلة التلف و عدم التنزيل كذلك.
(٥) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى القيام. يعني أنّ عدم الحكم بالبقاء أوجه الوجهين، لأنّ المبيع في هذا الفرض لا يكون قائما عرفا.
(٦) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى العرف، و في «أنّه» يرجع إلى القيام. يعني أنّ ظاهر العرف هو أنّ القيام أخصّ من الوجود. يعني يمكن أن يكون المبيع موجودا في الخارج مع أنّ العرف يحكم عليه بعدم قيامه.
الاختلاف في التعجيل و الأجل و الرهن و الضمين
(٧) هذه مسألة اخرى من المسائل الاختلافيّة بين البائع و المشتري، و هي ما لو اختلف المتبايعان في كون الثمن نقدا و غير نقد.
(٨) بأن يختلف المتبايعان في مقدار المدّة بعد اتّفاقهما على كون الثمن مؤجّلا.