الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد
[عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد]
(و كذا (١) لو تلفت العين أو استولد الأمة)، كما (٢) يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتري، و المغبون البائع، فإنّه إذا فسخ و لم يجد العين (٣) يرجع إلى المثل أو القيمة.
و هذا الاحتمال (٤) متوجّه، لكن لم أقف على قائل (٥) به.
نعم لو عاد (٦) إلى ملكه بفسخ (٧) أو إقالة أو غيرهما أو موت (٨) الولد
عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد
(١) أي و كذا يثبت الخيار في صورة تلف العين و استيلاد الأمة.
(٢) يعني كما يثبت خيار الغبن في صورة تصرّف المشتري في المبيع مع كون البائع مغبونا، فإنّ البائع إذا فسخ رجع إلى مثل المبيع أو قيمته.
(٣) أي لم يجد العين في يد المشتري لما أخرجها المشتري عن ملكه أو تلفت، فالبائع في هذه الصورة أيضا يرجع إلى المثل أو القيمة.
(٤) المراد من «هذا الاحتمال» هو الترجيح الحاصل من قوله «و فيه نظر».
(٥) هذا، و لكن قال سلطان العلماء ; في حاشيته هنا: فقد ذكر في شرحه على الشرائع أنّه صرّح به جماعة من الأصحاب.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المبيع، و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري المغبون.
(٧) الباء تكون للسببيّة، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «عاد». يعني أنّ العود إلى ملك المغبون إمّا هو بسبب الفسخ أو الإقالة أو غيرهما من الأسباب التي توجب عوده إلى ملك المشتري.
(٨) بالجرّ، لدخول باء السببيّة في قوله «بفسخ» فيه أيضا، و هذا مثال لرفع المانع من ردّ المبيع.