الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - القبض في المنقول نقله
و العرف يأباه (١)، و الأخبار (٢) تدفعه.
و حيث يكتفى بالتخلية (٣) فالمراد بها (٤) رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه (٥) و رفع يده و يد (٦) غيره عنه إن كان (٧).
و لا يشترط مضيّ زمان يمكن وصول المشتري [فيه] إليه (٨) إلّا أنّ يكون في غير بلده (٩) ...
بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى عهدة المشتري لا سائر الأحكام المتعلّقة بالقبض من حرمة البيع قبل القبض على قول، و من كراهة البيع كذلك على قول آخر.
فالحاصل هو أنّ المصنّف فصّل بين أحكام القبض في صورة التخلية.
(١) الضميران الملفوظان في قوليه «يأباه» و «تدفعه» يرجعان إلى الاكتفاء.
(٢) لما عرفت من دلالة الأخبار على أنّ القبض هو الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، و لا دلالة فيها على كفاية التخلية في القبض.
تفسير التخلية
(٣) كما هو الحال في غير المنقول على مختار المصنّف ; هنا، و مطلقا على القول الآخر.
(٤) يعني أنّ المراد من «التخلية» هو أن يرفع البائع المانع الواقع بين المبيع و المشتري حتّى يقبضه و أن يأذن للمشتري في القبض.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القبض.
(٦) بالجرّ، عطف على قوله المجرور بالإضافة «يده». يعني و رفع يد الغير أيضا لو وضع يده على المبيع.
(٧) «كان» هنا تامّة بمعنى «وقع» و نحوه، و فاعله هو الضمير العائد إلى يد الغير.
(٨) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «يكون».
(٩) أي في غير بلد المشتري.