الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - ظهور كذب البائع أو غلطه
ملكه؟ و جهان، أجودهما (١) العدم، لأصالة بقائه (٢) مع وجود المقتضي و عدم صلاحيّة ذلك (٣) للمانع، فمع التلف (٤) أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما (٥)، أو وجود (٦) مانع من ردّه كالاستيلاد (٧) يردّ مثله (٨) أو قيمته (٩) إن
(١) الضمير في قوله «أجودهما» يرجع إلى الوجهين. يعني أنّ أجود الوجهين هو عدم لزوم بقاء المبيع في ملك المشتري، بل و لو أخرج المبيع عن ملكه كان له الخيار، فيتخيّر بين الردّ و الإبقاء، فلو أراد أن يفسخ العقد ردّ مثل المبيع أو قيمته، لإخراجه عن ملكه.
(٢) الضمير في قوله «بقائه» يرجع إلى الخيار. يعني أنّ الدليل لبقاء خيار المشتري بعد إخراجه المبيع عن ملكه هو الأصل.
و المراد من الأصل هو استصحاب البقاء، و المراد من المقتضي هو العقد، و عدم المانع إنّما هو لأنّ إخراجه عن ملكه لا يصلح أن يكون مانعا.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج المبيع عن الملك.
(٤) كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه و أراد أن يردّه إلى البائع كيف يمكن له ذلك؟
فأجاب الشارح ; عنه بقوله «فمع التلف أو انتقاله عن ملكه ... يردّ مثله» لو كان مثليّا «أو قيمته» لو كان قيميّا.
(٥) مثل أن يبيعه ببيع لازم لا يمكن فسخه.
(٦) بالجرّ، عطف على مدخول قوله «مع». يعني «أو مع وجود مانع ...».
(٧) مثل أن يشتري الأمة و يصيّرها صاحبة ولد، فإنّها تكون أمّ ولد لا يجوز انتقالها عن ملكه، فإنّ الاستيلاد مانع من ردّ الأمة المشتراة المستولدة.
(٨) أي مثل المبيع لو كان مثليّا مثل الحنطة و الشعير و العدس و سائر الحبوبات.
(٩) أي قيمة المبيع لو كان قيميّا مثل الحيوانات و الأثواب و غيرهما من القيميّات.