الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٦ - الضابط أنّه يراعى فيه اللغة و العرف
الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه.
[٣- القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه]
(الثالث (١): فيما يدخل في المبيع) عند إطلاق لفظه (٢).
[الضابط أنّه يراعى فيه اللغة و العرف]
(و) الضابط أنّه (يراعى فيه (٣) اللغة و العرف) العامّ أو الخاصّ.
و كذا يراعى الشرع بطريق أولى، بل هو (٤) مقدّم عليهما، و لعلّه (٥) أدرجه في العرف لأنّه عرف خاصّ.
ثمّ إن اتّفقت، و إلّا قدّم الشرعيّ ثمّ العرفيّ (٦) ثمّ اللغويّ.
فأنكره الدائن فادّعى المديون عدم كونه مديونا أصلا، لأنّه لو أقرّ ببراءة ذمّته من الدين الزم بإثباتها و لا يمكنه الإثبات، فيدّعي من الأوّل عدم اشتغال ذمّته بدين.
٣- القول فيما يدخل في المبيع
(١) يعني أنّ الحكم الثالث من الأحكام الخمسة يتعلّق بما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظ المبيع.
(٢) الضمير في قوله «لفظه» يرجع إلى المبيع.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الدخول. يعني يراعى فيما يدخل في المبيع اللغة و العرف، بمعنى أنّه كلّ ما يدخل في معناه اللغويّ أو العرفيّ يحكم بدخوله، و إلّا فلا.
(٤) يعني أنّ دخول ما يدخل في المبيع بمقتضى الشرع أولى منه بمقتضى اللغة و العرف.
(٥) يعني لعلّ المصنّف ; أدخل الشرع في العرف، لأنّ الشرع عرف خاصّ.
و الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى المصنّف، و الضمير الملفوظ في قوله «أدرجه» يرجع إلى الشرع.
(٦) يعني أنّ دلالة العرف العامّ مقدّم على المعنى اللغويّ في صورة الاختلاف.