الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - دخول التصرية في التدليس
إجماعا (١)، (و البقرة و الناقة) على المشهور، بل قيل: إنّه (٢) إجماع، فإن ثبت (٣) فهو الحجّة، و إلّا فالمنصوص (٤) الشاة، و إلحاق غيرها (٥) بها قياس إلّا أن يعلّل (٦) بالتدليس العامّ فيلحقان بها، و هو (٧) متّجه.
و طرّد (٨) بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتّى
(١) يعني أنّ حكم ثبوت خيار التدليس بتصرية الشاة إجماعيّ، و في خصوص البقرة و الناقة مشهور.
(٢) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى الحكم في خصوص البقرة و الناقة. يعني قال بعض بانعقاد الإجماع عليه أيضا.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الإجماع. يعني لو ثبت الإجماع لثبوت الخيار بتصرية البقرة و الناقة حصلت الحجّة، و إلّا فالحكم بثبوت الخيار بالتصرية مختصّ بالشاة، للنصّ الوارد في خصوصها.
(٤) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٦٠ ب ١٣ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح ١).
(٥) الضميران في قوليه «غيرها» و «بها» يرجعان إلى الشاة.
(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الإلحاق. يعني إلّا أن تلحق الناقة و البقرة بالشاة من حيث الحكم المبحوث عنه بدليل عموم التدليس.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التعليل.
(٨) أي عمّم الحكم بالخيار الناشي من التصرية بعض الأصحاب، و المراد منه- كما عن الدروس- هو ابن الجنيد ;.