الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء السابع
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب المتاجر
٧ ص
(٣)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٧ ص
(٤)
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
٧ ص
(٥)
يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
١٣ ص
(٦)
يجوز بيع ما يخرط خرطة
١٨ ص
(٧)
يجوز بيع ما يجزّ كالرطبة
١٩ ص
(٨)
لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الاصول إلّا في النخل
١٩ ص
(٩)
يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
٢٠ ص
(١٠)
مسائل
٢٤ ص
(١١)
الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
٢٤ ص
(١٢)
الثانية يجوز بيع الزرع قائما على اصوله، سواء أحصد أم لا
٣١ ص
(١٣)
الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص
٣٦ ص
(١٤)
الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط
٤١ ص
(١٥)
الفصل الخامس في الصرف
٤٩ ص
(١٦)
تعريف الصرف
٤٩ ص
(١٧)
شرط صحّة الصرف
٤٩ ص
(١٨)
قبض البعض قبل التفرّق
٥٥ ص
(١٩)
قبض الوكيل في القبض
٥٦ ص
(٢٠)
قبض الوكيل في الصرف
٥٨ ص
(٢١)
التفاضل في الجنس الواحد
٥٨ ص
(٢٢)
حكم تراب معدن النقدين
٥٩ ص
(٢٣)
كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
٦١ ص
(٢٤)
حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع
٦٢ ص
(٢٥)
القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
٦٤ ص
(٢٦)
القول في الأواني المصوغة من النقدين
٦٧ ص
(٢٧)
كفاية غلبة الظنّ
٧٠ ص
(٢٨)
القول في حلية السيف و المركب
٧٠ ص
(٢٩)
البيع بنصف دينار
٧٢ ص
(٣٠)
حكم التراب عند الصّياغة
٧٤ ص
(٣١)
خاتمة
٧٨ ص
(٣٢)
تعيّن النقدين بالتعيين
٧٨ ص
(٣٣)
ظهور العيب من غير الجنس
٧٩ ص
(٣٤)
ظهور العيب من الجنس في الصرف
٨١ ص
(٣٥)
ظهور العيب الجنسيّ في غير الصرف
٩٤ ص
(٣٦)
حكم عدم تعيين العوضين
٩٦ ص
(٣٧)
الفصل السادس في السلف
١٠١ ص
(٣٨)
تعريف السلف
١٠١ ص
(٣٩)
صيغة السلف
١٠٢ ص
(٤٠)
شروط السلف
١٠٣ ص
(٤١)
حكم اشتراط الجيّد و الرديء
١٠٥ ص
(٤٢)
حكم اشتراط الأجود و الأردأ
١٠٦ ص
(٤٣)
القول في كلّ ما لا يضبط
١٠٨ ص
(٤٤)
ما يجوز فيه السلم
١١٣ ص
(٤٥)
القول في مثل الجارية الحامل
١١٤ ص
(٤٦)
لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق
١١٦ ص
(٤٧)
لابدّيّة تقدير المسلم فيه
١٢١ ص
(٤٨)
لابدّيّة تعيين الأجل
١٢٤ ص
(٤٩)
القول في كون السلم حالّا
١٢٤ ص
(٥٠)
عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
١٣٠ ص
(٥١)
حمل الشهور على الهلاليّة
١٣٣ ص
(٥٢)
شرط تأجيل بعض الثمن
١٣٥ ص
(٥٣)
شرط موضع التسليم
١٣٧ ص
(٥٤)
اشتراط الشرط السائغ في العقد
١٤١ ص
(٥٥)
بيع المسلم فيه على الغريم
١٤٢ ص
(٥٦)
دفع المسلم إليه فوق الصفة
١٤٤ ص
(٥٧)
رضى المسلم بالأدون صفة
١٤٦ ص
(٥٨)
تعذّر المسلم فيه عند الحلول
١٤٧ ص
(٥٩)
الفصل السابع في أقسام البيع
١٥١ ص
(٦٠)
1- القول في المساومة
١٥٥ ص
(٦١)
2- القول في المرابحة و ما يشترط فيها
١٥٦ ص
(٦٢)
وجوب الصدق على البائع
١٥٧ ص
(٦٣)
الكلام في الزيادة و عدمها
١٥٧ ص
(٦٤)
عروض عيب للمبيع
١٦٠ ص
(٦٥)
عدم جواز تقويم الأبعاض
١٦٣ ص
(٦٦)
ظهور كذب البائع أو غلطه
١٦٤ ص
(٦٧)
ما لا يجوز في الإخبار
١٦٧ ص
(٦٨)
3- القول في المواضعة
١٧٠ ص
(٦٩)
4- القول في التولية
١٧٤ ص
(٧٠)
في معنى التولية
١٧٤ ص
(٧١)
القول في التشريك
١٧٦ ص
(٧٢)
الفصل الثامن في الربا
١٧٩ ص
(٧٣)
مورد الربا
١٧٩ ص
(٧٤)
حكم الربا
١٨٠ ص
(٧٥)
ضابط الجنس
١٨١ ص
(٧٦)
عدم الربا في المعدودات
١٨٣ ص
(٧٧)
عدم الربا بين الوالد و ولده
١٨٣ ص
(٧٨)
الربا بين المسلم و الحربيّ
١٨٥ ص
(٧٩)
الربا بين المسلم و الذمّيّ
١٨٥ ص
(٨٠)
عدم الربا في القسمة
١٨٦ ص
(٨١)
حكم عقد التبن و الزوان
١٨٧ ص
(٨٢)
التخلّص من الربا بالضميمة
١٨٨ ص
(٨٣)
بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و
١٨٩ ص
(٨٤)
البيع بالمماثل مع هبة الزائد
١٩٣ ص
(٨٥)
إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه
١٩٤ ص
(٨٦)
بيع الرطب بالتمر
١٩٦ ص
(٨٧)
القول في اختلاف جنس العوضين
١٩٧ ص
(٨٨)
القول في الأجزاء المائيّة
١٩٩ ص
(٨٩)
بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
٢٠٠ ص
(٩٠)
الفصل التاسع في الخيار و هو أربعة عشر قسما
٢٠٣ ص
(٩١)
1- القول في خيار المجلس
٢٠٤ ص
(٩٢)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٠٤ ص
(٩٣)
ما لا يضرّ بخيار المجلس
٢٠٥ ص
(٩٤)
ما يسقط به خيار المجلس
٢٠٦ ص
(٩٥)
فسخ أحدهما مع إجازة الآخر
٢٠٨ ص
(٩٦)
ما لو خيّره الآخر
٢٠٩ ص
(٩٧)
2- القول في خيار الحيوان
٢١٠ ص
(٩٨)
هو ثابت للمشتري خاصّة
٢١٠ ص
(٩٩)
مدّة خيار الحيوان
٢١١ ص
(١٠٠)
ما يسقط به خيار الحيوان
٢١٢ ص
(١٠١)
3- القول في خيار الشرط
٢١٤ ص
(١٠٢)
هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا
٢١٤ ص
(١٠٣)
ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط
٢١٥ ص
(١٠٤)
اشتراط المؤامرة
٢١٦ ص
(١٠٥)
4- القول في خيار التأخير
٢٢٤ ص
(١٠٦)
تلف المبيع من البائع
٢٢٦ ص
(١٠٧)
5- القول في خيار ما يفسد ليومه
٢٢٧ ص
(١٠٨)
6- القول في خيار الرؤية
٢٣١ ص
(١٠٩)
هو ثابت لمن لم ير
٢٣١ ص
(١١٠)
شروط ثبوت خيار الرؤية
٢٣٣ ص
(١١١)
ما لا بدّ منه في خيار الرؤية
٢٣٤ ص
(١١٢)
7- القول في خيار الغبن
٢٣٦ ص
(١١٣)
هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري
٢٣٦ ص
(١١٤)
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
٢٣٨ ص
(١١٥)
عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد
٢٤١ ص
(١١٦)
تفصيل القول في التصرّف
٢٤٢ ص
(١١٧)
جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
٢٤٨ ص
(١١٨)
8- القول في خيار العيب
٢٥٧ ص
(١١٩)
العيب كلّ ما زاد عن الخلقة الأصليّة
٢٥٧ ص
(١٢٠)
الكلام في الأرش
٢٥٨ ص
(١٢١)
تعدّد القيم
٢٦٠ ص
(١٢٢)
سقوط الردّ بالتصرّف
٢٧٧ ص
(١٢٣)
سقوط الردّ بحدوث العيب
٢٧٧ ص
(١٢٤)
سقوط الأرش و الردّ معا
٢٨٢ ص
(١٢٥)
كون الإباق و عدم الحيض عيبا
٢٨٤ ص
(١٢٦)
كون الثفل عيبا
٢٨٦ ص
(١٢٧)
9- القول في خيار التدليس
٢٨٧ ص
(١٢٨)
لو شرط صفة كمال كالبكارة
٢٨٧ ص
(١٢٩)
دخول التصرية في التدليس
٢٩٠ ص
(١٣٠)
ثبوت التصرية بالاختبار
٢٩٢ ص
(١٣١)
ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
٢٩٣ ص
(١٣٢)
10- القول في خيار الاشتراط
٢٩٧ ص
(١٣٣)
اشتراط الشرط السائغ
٢٩٨ ص
(١٣٤)
اشتراط غير المقدور
٢٩٩ ص
(١٣٥)
شرط تبقية الزرع
٣٠٠ ص
(١٣٦)
اشتراط غير السائغ
٣٠٠ ص
(١٣٧)
شرط عتق المملوك
٣٠٢ ص
(١٣٨)
عدم وجوب الوفاء بالشرط
٣٠٣ ص
(١٣٩)
تحقيق المصنّف
٣٠٥ ص
(١٤٠)
11- القول في خيار الشركة
٣٠٧ ص
(١٤١)
سواء قارنت العقد، أو تأخّرت
٣٠٧ ص
(١٤٢)
إطلاق العيب عليه مجازا
٣٠٨ ص
(١٤٣)
12- القول في خيار تعذّر التسليم
٣٠٩ ص
(١٤٤)
13- القول في خيار تبعّض الصفقة
٣١١ ص
(١٤٥)
14- القول في خيار التفليس
٣١٤ ص
(١٤٦)
الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة
٣١٧ ص
(١٤٧)
1- القول في النقد و النسيئة
٣١٧ ص
(١٤٨)
إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا
٣٢٠ ص
(١٤٩)
إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل
٣٢١ ص
(١٥٠)
لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه
٣٢٣ ص
(١٥١)
لو أجّل البعض المعيّن
٣٢٤ ص
(١٥٢)
ما لو اشترى البائع ما باعه
٣٢٥ ص
(١٥٣)
بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
٣٢٦ ص
(١٥٤)
يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع
٣٣١ ص
(١٥٥)
امتناع البائع من القبض
٣٣٢ ص
(١٥٦)
عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
٣٣٣ ص
(١٥٧)
تأجيل الحالّ بزيادة في الثمن
٣٣٥ ص
(١٥٨)
بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
٣٣٦ ص
(١٥٩)
2- القول في القبض
٣٣٧ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
٣٣٧ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة
٣٣٨ ص
(١٦٢)
القبض في المنقول نقله
٣٣٩ ص
(١٦٣)
بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري
٣٤٤ ص
(١٦٤)
لو تلف قبل القبض فمن البائع
٣٤٥ ص
(١٦٥)
إن تلف بعضه أو تعيّب
٣٤٦ ص
(١٦٦)
لو غصب من يد البائع
٣٤٦ ص
(١٦٧)
لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا
٣٥٠ ص
(١٦٨)
يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
٣٥١ ص
(١٦٩)
لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
٣٥٣ ص
(١٧٠)
3- القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
٣٥٦ ص
(١٧١)
الضابط أنّه يراعى فيه اللغة و العرف
٣٥٦ ص
(١٧٢)
في بيع البستان تدخل الأرض و الشجر قطعا و البناء و الطريق و الشرب
٣٥٧ ص
(١٧٣)
يدخل في الدار الأرض و البناء
٣٥٨ ص
(١٧٤)
يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر
٣٦٣ ص
(١٧٥)
طلع الفحل للبائع
٣٦٤ ص
(١٧٦)
يدخل في القرية البناء
٣٦٧ ص
(١٧٧)
يدخل في العبد ثيابه الساترة للعورة
٣٦٨ ص
(١٧٨)
4- القول في اختلاف المتبايعين
٣٦٩ ص
(١٧٩)
في قدر الثمن يحلف البائع
٣٦٩ ص
(١٨٠)
لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل
٣٧٣ ص
(١٨١)
لو اختلفا في قدر المبيع
٣٧٥ ص
(١٨٢)
لو اختلفا في تعيين المبيع
٣٧٦ ص
(١٨٣)
في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة
٣٨١ ص
(١٨٤)
لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه
٣٨٢ ص
(١٨٥)
5- القول في الكيل و الوزن
٣٨٣ ص
(١٨٦)
إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد
٣٨٣ ص
(١٨٧)
أجرة اعتبار المبيع على البائع
٣٨٥ ص
(١٨٨)
اعتبار الثمن على المشتري و اجرة الدلّال على الآمر
٣٨٥ ص
(١٨٩)
لا يضمن الدلّال ما يتلف بيده
٣٨٨ ص
(١٩٠)
خاتمة
٣٩٠ ص
(١٩١)
الإقالة فسخ لا بيع
٣٩٠ ص
(١٩٢)
لا تسقط اجرة الدلّال
٣٩٢ ص
(١٩٣)
يرجع بالإقالة كلّ عوض إلى مالكه
٣٩٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - الكلام في الأرش

(كالحمّى (١) و لو يوماً) بأن يشتريه (٢) فيجده محموما أو يحمّ قبل القبض (٣) و إن برئ (٤) ليومه.

فإن وجد ذلك في المبيع- سواء أنقص قيمته أم زادها (٥) فضلا عن المساواة (٦)- (فللمشتري الخيار مع الجهل) بالعيب عند الشراء (٧)

[الكلام في الأرش]

(بين الردّ و الأرش (٨)).


عيب، عينا كان الزائد و الناقص أو صفة.

(١) الحمّى: داء معروف ترتفع فيه درجة حرارة الجسم (المنجد).

(٢) الضميران الملفوظان في قوليه «يشتريه» و «فيجده» يرجعان إلى المبيع.

(٣) فلو عرضه الحمّى بعد القبض فلا خيار للمشتري، لأنّ العيوب العارضة بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخيار تكون على عهدة المشتري.

(٤) فاعله هو الضمير الراجع إلى المبيع، و اللام في قوله «ليومه» تكون بمعنى «في»، و الضمير في هذا القول يرجع إلى القبض.

و المعنى هو أنّ الحمّى عيب و إن برئ المبيع المحموم في يوم قبضه.

(٥) بأن تزيد القيمة بسبب وجود العيب مثل ما إذا كان العبد خصيّا، فإنّ الخصى و إن كان عيبا، لكن تحقّقه يوجب زيادة قيمة العبد، لرغبة الأكثر في العبد الخصيّ البعيد بذلك عن ارتكاب الفجور بأقارب مولاه.

(٦) فإذا حصل الخيار بالعيب الموجب لزيادة القيمة فهو حاصل في صورة تساوي قيمتي الصحيح و المعيب بطريق أولى.

(٧) فلو اشترى المعيب مع علمه بالعيب فلا خيار له.

(٨) يعني و بين عدم ردّ المبيع بأخذ الأرش من البائع.