الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل
[إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل]
(و إن شرط (١) التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط) أي لا يعلّق (بما يحتمل الزيادة و النقصان كمقدم (٢) الحاجّ) و إدراك الغلّة (٣)، (و لا (٤) بالمشترك) بين أمرين أو امور حيث لا مخصّص لأحدهما (كنفرهم (٥) من منى)، فإنّه (٦) مشترك بين أمرين (٧) ...
ضبط الأجل
(١) أي إن شرط البائع تأجيل المثمن أو شرط المشتري تأجيل الثمن اعتبر كون الأجل منضبطا بحيث لا يحتمل فيه الزيادة و لا النقصان.
(٢) المقدم: وقت القدوم (المنجد).
(٣) الغلّة: الدخل من كراء دار و فائدة أرض و نحو ذلك (المنجد).
و المراد من «إدراك الغلّة» هو زمان حصول الغلّة، فإنّ زمان الحصول أمر يحتمل فيه الزيادة و النقصان.
(٤) أي و لا يناط الأجل بما يشترك بين الأمرين.
(٥) فإنّ نفر الحجّاج من منى إلى مكّة مشترك بين اليوم الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجّة، لأنّ خروج الحجّاج في اليوم الثاني عشر يشترط فيه شرطان:
الأوّل: عدم ارتكاب الصيد و مباشرة النساء في طول مدّة الإحرام.
و الثاني: خروجهم من منى قبل غروب الليلة الثالثة عشر.
فلو لم يحصل الشرطان وجب بقاؤهم في منى في الليلة الثالثة عشر و الخروج في اليوم الثالث عشر، فعلى هذا يشترك خروج الحاجّ من منى بين اليوم الثاني عشر و الثالث عشر.
(٦) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى النفر.
(٧) المراد من «الأمرين» هو الخروج يوم الثاني عشر و الثالث عشر كما أوضحناه.