الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - الثانية يجوز بيع الزرع قائما على اصوله، سواء أحصد أم لا
موزون، بل يكفي في معرفته (١) المشاهدة (و قصيلا (٢)) أي مقطوعا بالقوّة، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد (٣) لعلف الدوابّ، فإذا باعه (٤) كذلك (٥) وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.
(فلو لم يقصله (٦) المشتري فللبائع قصله (٧)) و تفريغ أرضه منه (٨)، لأنّه (٩) حينئذ ظالم، و لا حقّ لعرق ظالم (١٠).
(١) أي يكفي في معرفة الزرع حصيدا المشاهدة.
(٢) عطف على قوله «قائما».
و المراد من حال القصل هو كون الزرع مقطوعا، و إطلاق القصيل بمعنى المقصول على الزرع قائما إنّما هو باعتبار ما يؤول إليه، فإنّه مقطوع بالقوّة لا بالفعل.
(٣) من باب الإفعال من أحصد الزرع.
(٤) فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى البائع، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الزرع.
(٥) قوله «كذلك» إشارة إلى كون الزرع قصيلا بالقوّة و كون البيع مشروطا بالقطع، فحينئذ يجب على المشتري قطع الزرع فيما بعد و إن لم يحصل أوان حصاده، وفاء بالشرط الحاصل عند العقد.
(٦) يعني فإذا باع الزرع قائما بشرط قصله وجب على المشتري قطعه، و إلّا فللبائع تفريغ أرضه من القصيل.
(٧) أي قصل الزرع قائما. يعني لو أخّر المشتري قطع الزرع جاز للبائع قطعه و تفريغ أرضه منه.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزرع المبيع.
(٩) يعني أنّ المشتري حين تأخير قطع الزرع ظالم بالنسبة إلى البائع.
(١٠) هذه فقرة من رواية منقولة في كتاب الوسائل: