الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٣ - يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر
[يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر]
(و يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر) بتشقيق (١) طلع الإناث، و ذرّ (٢) طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح.
(و لو أبّر فالثمرة للبائع)، و لو أبّر البعض فلكلّ (٣) حكمه على الأقوى.
و الحكم مختصّ بالبيع، فلو انتقل (٤) النخل بغيره لم يدخل الطلع مطلقا (٥) متى ظهر (٦) كالثمرة (٧).
ما يدخل في النخل
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «لم يؤبّر»، و قد مرّ تفسير التأبير في بيع الثمار، فإنّه عبارة عن تشقيق طلع إناث شجرة النخل و ذرّ طلع الذكور فيه اصطلاحا لثمرة الإناث. يعني إذا باع إناث النخل دخل في المبيع طلعها إذا لم يؤبّرها، فلو أبّرها لم يدخل.
(٢) من ذرّ ذرّا الملح: نثره و رشّه (المنجد).
(٣) بمعنى أنّ كلّ شجرة أبّرها لم يدخل طلعها في البيع، و كلّ شجرة لم يؤبّرها دخل طلعها فيه.
(٤) يعني في صورة انتقال النخل بغير البيع من العقود كالهبة و الصلح و الصداق لم يدخل الطلع في البيع إلّا بذكره.
(٥) قوله «مطلقا» إشارة إلى أن أبّر الشجرة أم لم يؤبّرها.
(٦) فاعله هو الضمير الراجع إلى الطلع.
(٧) هذا استشهاد لعدم دخول الطلع في بيع الشجرة، لأنّ الثمرة أيضا لا تدخل في بيع الأشجار بعد الظهور.