الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٢ - البيع بنصف دينار
بل يجوز (١) بيعها بغير الجنس مطلقا (٢) كغيرها (٣)، و إنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه (٤).
[البيع بنصف دينار]
(و لو باعه (٥) بنصف دينار فشقّ (٦)) أي نصف كامل مشاع، لأنّ النصف حقيقة في ذلك (٧) (إلّا أن يراد) نصف (صحيح عرفا (٨)) بأن يكون هناك
(١) كون ذلك فردا خفيّا لجواز بيع الحلية بغير جنسها إنّما هو للجهالة بمقدار النقد المستعمل في الحلية، فإنّه يوجب احتمال عدم الجواز، فقال الشارح ; بجواز بيع الحلية بغير جنسها و لو مع عدم العلم بمقدار النقد المستعمل فيها.
(٢) أي سواء تعذّر العلم بمقدار الجنس المستعمل في الحلية أم لا.
(٣) يعني كما أنّ غير الحلى من النقدين يجوز بيعه بغير جنسه، لعدم لزوم الربا عند البيع بغير الجنس.
(٤) المراد من «موضع الاشتباه» هو بيع الحلية بجنس النقد الذي عملت الحلية منه.
البيع بنصف دينار
(٥) أي لو باع البائع المبيع في مقابل نصف الدينار حمل النصف على النصف المشاع.
(٦) الشقّ و الشقّ: النصف من كلّ شيء، يقال: «المال بيني و بينك شقّ أو شقّ شعرة».
أي نصفان على السواء (المنجد).
يعني لو باع المبيع بنصف الدينار فالنصف هو شقّ. يعني أنّه نصف كامل مشاع في دينار لا أنّه نصف الدينار المسكوك مستقلّا.
(٧) يعني أنّ النصف حقيقة في النصف الكامل المشاع لا النصف المستقلّ و المجزّى.
(٨) يعني إلّا أن يراد من لفظ «نصف» هو النصف المتعارف بين عموم الناس بأن يكون نصف الدينار مسكوكا و مضروبا و مستعملا بينهم، فينصرف الإطلاق إليه.