الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - شرط عتق المملوك
و هو (١) شرط الصحّة.
(و لو شرط (٢) عتق المملوك) الذي باعه (٣) منه (جاز)، لأنّه شرط سائغ بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري (٤) أم أطلق.
[شرط عتق المملوك]
و لو شرط عنه (٥) ففي صحّته قولان، أجودهما المنع، إذ (٦) لا عتق إلّا في ملك.
(فإن أعتقه فذاك، و إلّا (٧) تخيّر البائع) بين فسخ البيع و إمضائه، فإن فسخ استردّه و إن انتقل قبله (٨) عن ملك المشتري.
عن الشرط.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القصد. يعني أنّ شرط صحّة العقد هو القصد.
شرط عتق المملوك
(٢) بأن يشترط البائع على المشتري أن يعتق المملوك الذي اشتراه.
(٣) أي باع البائع من المشتري.
(٤) بأن شرط البائع عتق المملوك عن المشتري أو أطلق و أحال الأمر إلى المشتري.
(٥) بأن شرط البائع أن يعتق المشتري المملوك المبيع عن البائع، ففي صحّة هذا الشرط قولان.
(٦) هذا دليل لعدم صحّة ذلك الشرط، لأنّ العتق لا يصحّ إلّا في ملك و البائع إذا باع المملوك لم يملكه، فكيف يصحّ شرطه عتق المملوك عنه؟!
(٧) يعني إن لم يعتق المشتري المملوك المشروط عتقه كان للبائع خيار بين الفسخ و الإمضاء.
(٨) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الفسخ. يعني أنّ للبائع المشروط له الاسترداد و