الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥ - طلع الفحل للبائع
سواء كانت بارزة (١) أم مستترة في كمام (٢) أو ورد (٣).
و كذا القول (٤) فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق.
و لو كان وجوده (٥) على التعاقب فالظاهر منه (٦) حال البيع للبائع، و المتجدّد للمشتري، و مع الامتزاج (٧) يرجع إلى الصلح.
(و يجوز لكلّ منهما) أي من البائع الذي (٨) بقيت له الثمرة و المشتري
(١) بأن لم تكن الثمرة في غلاف كما هو شأن بعض الثمار.
(٢) الكمام: غطاء الزهر (المنجد).
(٣) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «كمام». يعني و سواء كانت الثمرة مستترة في وردها، و ذلك في مثل الرمّان و غيره.
(٤) يعني كما قلنا بعدم دخول الثمرة في بيع الشجرة بعد الظهور كذلك نقول بعدم دخول ما يقصد من الشجرة مثل ورد الأشجار التي لا يراد منها إلّا وردها أو ورقها.
مثال الأوّل أشجار الورد، و مثال الثاني شجرة التوت، فإذا ظهر الورد و الورق حين العقد لم يدخلا في المبيع.
(٥) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى كلّ واحد من الورد و الورق. يعني لو كان وجود كلّ واحد من الورد و الورق متعاقبا- بأن يؤخذ و يوجد شيئا فشيئا- كان الظاهر عند العقد للبائع و المتجدّد بعده للمشتري.
(٦) أي الظاهر من الورد أو الورق.
(٧) بأن يختلط الظاهر عند العقد بالمتجدّد بعده فيرجع إذا إلى المصالحة بينهما.
جواز السقي للبائع و المشتري
(٨) أي البائع الذي باع الشجرة و بقيت الثمرة له على الشجرة.