الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - هو ثابت لمن لم ير
اشترى (١) بالوصف.
و لو اشترى برؤية قديمة (٢) فكذلك (٣) يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه.
و كذا (٤) من طرف البائع إلّا أنّه (٥) ليس من أفراد (٦) هذا القسم بقرينة قوله: «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس» إلى آخره، فإنّه (٧) مقصور على ما لم ير أصلا، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
(١) هذا بالنسبة إلى المشتري.
(٢) بمعنى أنّ المشتري رأى المبيع في زمان سابق على العقد بكثير على أوصاف، ثمّ أقدم على الشراء استنادا إلى تلك الرؤية القديمة، فظهر في زمان الرؤية الجديدة على خلاف ما رآه قديما.
(٣) يعني أنّ هذا الفرض أيضا مثل الشراء بالوصف و لو سبقته الرؤية.
(٤) يعني و كذا البائع إذا باع استنادا إلى رؤية قديمة للمبيع على أوصاف فيه، لكن ظهر خلافها عند الرؤية الجديدة بعد العقد، فيحصل له أيضا الخيار.
(٥) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشراء بالرؤية القديمة.
(٦) يعني أنّ الشراء بالرؤية القديمة ليس من أفراد خيار الرؤية المبحوث عنها هنا، لأنّ قول المصنّف ; عن قريب «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف» قرينة تدلّ على أنّ الخيار المبحوث عنه هنا هو الخيار الحاصل بتخلّف الوصف.
(٧) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى ذكر الجنس و الوصف. يعني أنّ لزوم ذكر الجنس و الوصف منحصر في خصوص المبيع الذي لم ير أصلا لا قديما و لا جديدا.