الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - عدم الربا في القسمة
و قيل (١): لا يثبت كالحربيّ، للرواية (٢) المخصّصة له (٣) كما خصّصت غيره (٤).
و موضع الخلاف (٥) ما إذا أخذ المسلم الفضل، أمّا إعطاؤه (٦) إيّاه فحرام قطعا.
[عدم الربا في القسمة]
(و لا في القسمة (٧))، ...
فيثبت حكم عدم جواز الربا بين المسلم و الكافر الذمّيّ على الأشهر في مقابل القول المشهور بعدم الثبوت.
(١) هذا هو مقابل القول الأشهر، و القائل به هو المفيد و علم الهدى و الصدوقان رحمهم اللّه، و الربا- على هذا القول- لا يثبت بين المسلم و الكافر الذمّيّ أيضا كما هو الحال في الحربيّ.
(٢) الرواية المخصّصة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق ٧: ليس بين المسلم و بين الذمّيّ ربا، و لا بين المرأة و بين زوجها ربا (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٣٧ ب ٧ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح ٥).
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الذمّيّ.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الذمّيّ، و هو بالنصب مفعول، لقوله «خصّصت».
(٥) يعني أنّ موضع الاختلاف في الكافر الذمّيّ- لا الحربيّ- إنّما هو فرض ما إذا أخذ المسلم الفضل.
(٦) يعني أنّ إعطاء المسلم الفضل للكافر لا خلاف في تحريمه.
عدم الربا في القسمة
(٧) يعني لا ربا في القسمة، فإذا قسم الشريكان مقدارا من الحنطة و كان سهم أحدهما أزيد من الآخر لم يكن مانع منه.