الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٦ - طلع الفحل للبائع
(السقي) مراعاة لملكه (إلّا أن يستضرّا (١)) معا فيمنعان.
(و لو تقابلا (٢) في الضرر و النفع رجّحنا مصلحة المشتري)، لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط (٣) المشتري عليه (٤) الذي يلزمه جواز سقيه.
و توقّف في الدروس، حيث جعل ذلك (٥) احتمالا، و نسبه (٦) إلى الفاضل، و احتمل (٧) تقديم صاحب الثمرة لسبق حقّه (٨).
(١) بأن يحصل لكلّ منهما من السقي، لكونه مضرّا بمال الشجرة و ثمرتها.
(٢) أي و لو تعارض البائع و المشتري في النفع و الضرر- بأن يكون السقي مضرا بأحدهما و نافعا للآخر- كان الترجيح لمصلحة المشتري.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «بيع الأصل». يعني أنّ البائع أدخل على نفسه الضرر بتسليطه المشتري على المبيع.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المبيع، و قوله «الذي» و صلتها صفة للتسليط، و الضمير في قوله «يلزمه» يرجع إلى التسليط، و في قوله «سقيه» يرجع إلى المبيع.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ترجيح مصلحة المشتري.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «نسبه» يرجع إلى الاحتمال.
و المراد من «الفاضل» هو العلّامة الحلّي ;.
(٧) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف احتمل في كتاب الدروس تقديم قول صاحب الثمرة، و هو في الفرض البائع الذي باع الأصل و الحال أنّها لم تدخل الثمرة في المبيع، و استدلّ على ذلك بسبق حقّ البائع، لأنّ حقّه استقرّ قبل تعلّق حقّ المشتري بالمبيع.
(٨) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى صاحب الثمرة.