الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
البائع، كما لو حصل مجموع التلف من قبله (١).
(و لو قيل بأنّ الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري) مطلقا (٢)، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن (٣) الجملة كذلك، (و إن كان (٤) بعده فلا خيار لأحدهما (٥))، لاستقرار (٦) البيع بالقبض و براءة (٧) البائع من دركه بعده (كان (٨) قويّا).
و هذا القول (٩) لم يذكر في الدروس غيره جازما به (١٠)، و هو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، و إلّا (١١) فعدم الخيار له
(١) فإنّ تلف المبيع بعد القبض يكون على عهدة المشتري.
(٢) أي سواء فرّط المشتري في قطع الثمار أم لا.
(٣) أي كما يضمن البائع جميع المبيع لو تلف قبل قبض المشتري.
(٤) بأن كان الاختلاط بعد قبض المشتري.
(٥) لا للمشتري و لا للبائع.
(٦) هذا دليل لعدم الخيار للبائع و المشتري. يعني أنّ البيع قد تمّ بالقبض و الإقباض، فلا موقع لخيار.
(٧) هذا دليل آخر لعدم الخيار للمشتري خاصّة. يعني أنّ البائع برئت ذمّته بقبض المشتري للمبيع.
(٨) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو قيل».
(٩) المراد من «هذا القول» هو القول الأخير الذكر في قوله «و لو قيل ... إلخ». يعني أنّ المصنّف ; لم يذكر في كتابه (الدروس) إلّا هذا القول.
(١٠) يعني أنّ المصنّف جزم و اعتقد في الدروس بذلك القول مستغنيا عن ذكر غيره.
(١١) يعني و إن فرّط المشتري قبل القبض في قطعه فاختلط فالقول بعدم الخيار للمشتري أحسن، لحصول التعيّب من قبله كما مرّ.