الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - قبض الوكيل في القبض
القبض.
و لو كان تأخيره بتفريطهما (١) فلا خيار لهما.
و لو اختصّ أحدهما به (٢) سقط خياره دون الآخر.
[قبض الوكيل في القبض]
(و لا بدّ من قبض الوكيل (٣)) في القبض عنهما (٤) أو عن أحدهما (في مجلس (٥) العقد قبل تفرّق المتعاقدين).
و لا اعتبار بتفرّق الوكيل (٦) و أحدهما،
خيار تبعّض الصفقة.
و المراد من التبعّض هو تجزّي المتاع المتعامل به، و معنى الصفقة المتاع، ففي المقام يتجزّي الثمن و المثمن، لبطلان البيع فيما لم يقبض، فلهما الخيار بالنسبة إلى الباقي.
(١) بأن فرّط البائع و المشتري كلاهما في القبض.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفريط. يعني لو فرّط أحدهما في القبض سقط خياره خاصّة، و ذلك فيما إذا قبض أحدهما و أخّره الآخر.
قبض الوكيل في القبض
(٣) المراد من «الوكيل» هو الوكيل في القبض.
(٤) كما هو الحال في الوكيل في القبض عن الطرفين أو عن أحدهما.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «قبض الوكيل».
(٦) أي لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن أحدهما أو عن كليهما، و هذا في صورة كون البائع و المشتري مجريان لعقد البيع بأنفسهما مع توكيل أحدهما شخصا للقبض، فجلس الوكيل في القبض حين العقد قريبا من العاقد فقام و فارق المجلس، لكنّ المتعاقدين لم يتفرّقا، بل كانا في مقدار المسافة التي كان بينهما، فلا اعتبار بتفرّق الوكيل.