الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - يدخل في القرية البناء
و يشكل (١) تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة و زيادة، فينبغي (٢) تقديم مصلحة البائع مع ضمانه (٣) لقيمة الثمرة، جمعا (٤) بين الحقّين.
[يدخل في القرية البناء]
(و) يدخل (في القرية (٥) البناء) المشتمل على الدور (٦) و غيرها (و)
(١) هذا ردّ الشارح ; على تقديم حقّ المشتري كما هو قول المصنّف ; في هذا الكتاب.
و لا يخفى تحقّق المنافرة بين هذه العبارة و بين ما هو الفرض المبحوث عنه، فإنّ الفرض إلى هنا هو شراء المشتري الأصل مع بقاء الثمرة في ملك البائع، لكن حوّل الشارح الفرض هنا إلى كون المشتري هو مالك الثمرة و البائع هو مالك الأصل.
و لا يخفى أيضا توجّه الإشكال إلى ما قاله المصنّف: «رجّحنا مصلحة المشتري» ببيان أنّه لو رجّح حقّ المشتري على حقّ البائع لزم الإشكال في صورة شراء المشتري ثمرة الشجرة و بقاء الأصل في ملك البائع مع كون السقي مصلحة للمشتري و مفسدة و ضررا كثيرا على البائع بحيث يزيد عن قيمة الثمرة، فيشكل تقديم حقّ المشتري في هذا الفرض على حقّ البائع.
(٢) يعني ففي الفرض المذكور ينبغي أن يقال بتقديم مصلحة البائع على المشتري بشرط ضمان البائع قيمة الثمرة لو تضرّر المشتري بعدم السقي المضرّ بالأصل.
(٣) الضمير في قوله «ضمانه» يرجع إلى البائع.
(٤) مفعول له، تعليل لتقديم حقّ البائع مع ضمانه قيمة الثمرة للمشتري.
و المراد من «الحقّين» هو حقّ البائع و حقّ المشتري.
ما يدخل في القرية
(٥) القرية و القرية: الضيعة (المنجد).
(٦) جمع الدار. يعني إذا بيعت القرية دخل في المبيع كلّ دار بنيت فيها.