الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٤ - القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
[القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم]
(و قيل: يجوز اشتراط صياغة (١) خاتم في شراء درهم بدرهم، للرواية) التي رواها أبو الصباح الكنانيّ عن الصادق ٧ قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ (٢) لي هذا الخاتم، و أبدل لك درهما طازجيّا (٣) بدرهم غلّة (٤)، قال: «لا بأس» (٥).
و اختلفوا في تنزيل الرواية، فقيل: إنّ حكمها (٦) مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، و لا يتعدّى إلى غيره، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ (٧)، و هو القول الذي حكاه المصنّف.
و قيل: يتعدّى إلى كلّ شرط (٨)، لعدم الفرق.
القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
(١) الصياغة من صاغ يصوغ صيغة و صياغة و صيغوغة الشيء: سبكه (المنجد).
و المراد هنا هو شرط صنعة خاتم للبائع الذي يبيع درهما بدرهم.
(٢) بضمّ الصاد على وزن «قل» أجوف واويّ و أمر من صاغ يصوغ.
(٣) منسوب إلى الطازج، و المراد منه الخالص، و لعلّه معرّب أصله «تازه».
(٤) من الغلّ- بكسر الغين و تشديد اللام-: الغشّ (المنجد).
(٥) يعني أنّ الحكم المذكور في الرواية يستثنى من الزيادة الممنوعة.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٣ ص ٤٨٠ ب ١٣ من أبواب الصرف من كتاب التجارة، ح ١.
(٧) المراد من «موضع النصّ» هو بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم.
(٨) أي يتعدّى حكم الاستثناء إلى كلّ شرط، و هذا تعميم في خصوص الشرط من