الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - القبض في المنقول نقله
و استند في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة (١) معاوية بن وهب عن الصادق ٧، و في دلالتها (٢) عليه نظر، و إلحاق (٣) المعدود بهما قياس، و الفرق بين الحيوان (٤) و غيره ضعيف.
و منها (٥) الاكتفاء بالتخلية مطلقا، و نفى (٦) عنه البأس في الدروس بالنسبة (٧) إلى نقل الضمان لا زوال التحريم و الكراهة عن المبيع قبل القبض.
(١) و المراد من الصحيحة هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الذي قام عليه (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٨٩ ب ١٦ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ١١).
(٢) الضمير في قوله «دلالتها» يرجع إلى الصحيحة، و في قوله «عليه» يرجع إلى اعتبار الكيل و الوزن.
وجه النظر هو دلالة الرواية على لزوم كيل المكيل و وزن الموزون، لكن دلالتها على كفاية الكيل و الوزن عن القبض غير مستفادة منها.
(٣) و لا دلالة في الرواية الماضية آنفا على كفاية العدّ في القبض، فلا سبيل لإلحاق المعدود بالمكيل و الموزون.
(٤) يعني أنّ الفرق بين الحيوان و غيره- كما قال المصنّف ; به في كتابه (الدروس)- ضعيف.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأقوال. يعني أنّ من الأقوال القول بكفاية التخلية في تحقّق القبض في المنقول و غير المنقول.
(٦) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الاكتفاء.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «نفى». يعني قال المصنّف: لا بأس بالاكتفاء بالتخلية