الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩ - لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الاصول إلّا في النخل
(خرطة (١) و خرطات).
[يجوز بيع ما يجزّ كالرطبة]
(و ما يجزّ (٢) كالرطبة) بفتح الراء و سكون الطاء، و هي الفصّة (٣) و القضب (٤) (و البقل (٥)) كالنعناع (جزّة (٦) و جزّات).
[لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الاصول إلّا في النخل]
(و لا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في بيع الاصول (٧)) مطلقا (٨) و لا
(١) أي خرطة واحدة أو خرطات عديدة.
بيع ما يجزّ
(٢) بصيغة المجهول، عطف على قوله «ما يخرط».
جزّه جزّا الصوف أو العشب أو النخل: قطعه (المنجد).
و المراد من «ما يجزّ» هو ما يقطع رطبا.
(٣) الفصّة:- بالكسر- هي الفصفصة: نبات عشبيّ كلإيّ تعلفه الدوابّ، و هي تسمّى بذلك ما دامت رطبة، و العامّة تقول: فصّة (المنجد).
(٤) القضب: كلّ شجرة طالت و استرسلت أغصانها (المنجد).
و المراد منه نبات يقطع و يؤكل رطبا و طريّا.
(٥) البقل: هي جميع النباتات العشبيّة التي يتغذّى بها الانسان (المنجد).
و لا يخفى أنّ البقل يستعمل كثيرا ما فيما يؤكل بعد صيرورته يابسا كما يؤكل في حال كونه رطبا مثل النعناع.
(٦) يعني يجوز بيع ما يجزّ مثل النعناع من البقول جزّة واحدة أو جزّات عديدة.
عدم دخول الثمرة في بيع الاصول
(٧) فإذا بيعت الشجرة بعد ظهور ثمرتها لم تدخل الثمرة في بيع أصل الشجرة.
(٨) أيّ ثمرة كانت، تفّاحا كانت أم عنبا أم غيرهما.