الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٤ - جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
و الاحتمال السابق (١) قائم (٢) فيهما، فإن قلنا به (٣) دفع مثله أو قيمته.
و إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره (٤) بتصرّف البائع في الثمن مطلقا (٥)، فيرجع إلى عين الثمن (٦) أو مثله أو قيمته.
و أمّا تصرّفه فيما غبن فيه (٧) فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم و لا مانعا من الردّ و لا منقّصا للعين (٨) فله ردّها.
و في الناقل و المانع ما تقدّم (٩).
(١) و هو الاحتمال السابق المذكور في قول المصنّف ; في الصفحة ٢٣٩ «و فيه نظر، للضرر مع الجهل».
(٢) يعني أنّ الاحتمال السابق آت في تصرّف البائع و المشتري و أنّ تصرّفها لا يمنع من الردّ، بل يردّ المثل أو القيمة لو حصل المانع من ردّ العين.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاحتمال. يعني لو قلنا بالاحتمال السابق دفع المثل أو القيمة عند تعذّر العين.
(٤) يعني لو كان المشتري مغبونا و قد تصرّف البائع في الثمن لم يسقط خيار المشتري.
(٥) أي سواء كان تصرّف البائع في الثمن تصرّفا بالخروج عن الملك أو إيجاد المانع أم لا.
(٦) أي لو كانت عين الثمن باقية، و إلّا رجع إلى مثله أو قيمته.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني و أمّا تصرّف المشتري في المبيع فإن كان على نحو يمكن ردّه لكون نقله بعقد جائز يمكن فسخه أو غير ذلك ردّ العين.
(٨) بأن لم يوجد المشتري نقصا في المبيع.
(٩) أي من احتمال سقوط الخيار و من احتمال عدم سقوط الخيار، فيفسخ و يردّ المثل لو كان المبيع مثليّا أو القيمة لو كان قيميّا.