الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - القول في اختلاف جنس العوضين
و استنادا (١) إلى ما يدلّ بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب و اليابس.
و ما اختاره (٢) المصنّف أقوى، و في الدروس (٣) جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى.
[القول في اختلاف جنس العوضين]
(و مع (٤) اختلاف الجنس) في العوضين (يجوز التفاضل نقدا)،
منسوب إلى ابن إدريس ;، فإنّه أجاز بيع الرطب- بفتح الراء- باليابس في جميع الموارد، تمرا كان في مقابل الرطب أو كان زبيبا، فإنّ ابن إدريس ردّ الخبر الوارد في المنع عن بيع الرطب بالتمر، لأنّه خبر واحد، و هو كأن لا يرى العمل به جريا على دأبه من عدم كونه حجّة.
(١) عطف على قوله «ردّا». يعني أنّ القائل بالجواز مطلقا استند إلى أخبار ظاهرة في كفاية المماثلة مطلقا، بمعنى كفاية كون العوضين متساويين في الجنس بلا فرق بين كونهما يابسين أو رطبين أو كون أحدهما رطبا و كون مقابله يابسا.
(٢) يعني أنّ الحكم الذي اختاره المصنّف ; هنا- و هو منع بيع الرطب بالتمر و منع بيع كلّ رطب- بفتح الراء- في مقابل أيّ يابس- هو الأقوى.
(٣) و جعل المصنّف في كتابه (الدروس) تعدية حكم المنع الوارد في المنصوص إلى غير المنصوص أولى و أحوط.
و الفرق بين قوله هنا و في كتابه (الدروس) هو أنّ المصنّف حكم هنا بعدم الجواز في المنصوص و غيره، لكن جعل في كتابه (الدروس) الحكم بعدم الجواز في غير المنصوص أولى و أحوط.
القول في اختلاف جنس العوضين
(٤) هذا عدل قوله في الصفحة ١٧٩ في أوّل هذا الفصل «و مورده المتجانسان إذا قدّرا