الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري
(بما لا يتغابن (١)) أي يتسامح (به (٢) غالبا).
و المرجع فيه (٣) إلى العادة، لعدم تقديره شرعا.
و تعتبر القيمة وقت العقد (٤)، و يرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف، و في الجهالة إليها (٥) للمطّلع (٦) على حاله.
و الأقوى قبول قوله (٧) فيها بيمينه مع إمكانها (٨) في حقّه.
و لا يسقط الخيار ببذل الغابن (٩) التفاوت و إن انتفى موجبه (١٠)، استصحابا (١١) لما ثبت قبله.
إلى القيمة.
(١) و قد فسّره الشارح ; بعدم التسامح و التحمّل بالنظر إلى العرف و العادة.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة الواردة في قوله «بما لا يتغابن».
(٣) يعني يرجع فيما لا يتسامح به إلى عادة العرف، لعدم تعيين مقداره شرعا.
(٤) فلو بيع حين العقد بقيمته الواقعيّة ثمّ زاد أو نقص بعد العقد لم يكن في البين خيار.
(٥) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى البيّنة. يعني لو اختلفا في الجهالة بالقيمة كان الرجوع إلى بيّنة من يطّلع على حال مدّعي الجهالة.
(٦) بصيغة اسم الفاعل، و الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى مدّعي الجهالة.
(٧) أي قبول قول مدّعي الجهالة بالقيمة مع يمينه. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجهالة، و في قوله «بيمينه» يرجع إلى المدّعي.
(٨) أي مع إمكان الجهالة في حقّ المدّعي مثل أن لا يكون من أهل السوق أو البلد.
(٩) المراد من «الغابن» هو الذي حصل الغبن من جانبه، فلو بذل مقدار ما غبن به المغبون لم يسقط الخيار.
(١٠) بصيغة اسم الفاعل، و المراد من موجب الخيار النقصان عن القيمة.
(١١) أي لاستصحاب الخيار الذي ثبت قبل البذل. و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى