الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤ - يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
غيره.
(و يرجع في اللقطة إلى العرف)، فما دلّ على صلاحيّته (١) للقطع يقطع، و ما دلّ على عدمه (٢) لصغره أو شكّ فيه لا يدخل (٣).
أمّا الأوّل (٤) فواضح، و أمّا المشكوك فيه فلأصالة (٥) بقائه على ملك مالكه، و عدم دخوله (٦) فيما أخرج باللقط.
السنوات الآتية و الحال أنّ الثمار الحاصلة في السنوات الآتية من الأشجار غير الثمار الحاصلة من الأشجار في السنة الحاضرة، مثل أن تكون ثمار الأشجار في السنة الحاضرة تمرا و تكون ثمار الأشجار في السنة الآتية عنبا فلا مانع من الصحّة مع الاختلاف بين جنس الثمار الموجودة و بين جنس الثمار المتجدّدة.
المرجع في اللقطة
(١) الضمير في قوله «صلاحيّته» يرجع إلى المبيع. يعني أنّ المبيع الذي يدلّ العرف على صلاحيّته للقطع يقطع.
(٢) أي عدم كونه صالحا للقطع.
(٣) أي لا يدخل في المبيع، فلا يجوز قطعه للبيع.
(٤) المراد من «الأوّل» هو ما يدلّ العرف على عدم كونه صالحا للقطع، فهذا واضح أنّه لا يدخل في المبيع.
(٥) هذا دليل لعدم دخول المشكوك في المبيع.
(٦) يعني أنّ عدم جواز بيع المشكوك إنّما هو لعدم دخوله فيما اخرج عن البقاء في ملك المالك بسبب كونه قابلا للّقط.