الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧ - لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
الجزء السابع
[تتمة كتاب المتاجر]
[الفصل الرابع في بيع الثمار]
(الفصل الرابع (١) في بيع الثمار (٢))
[لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها]
(و لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها (٣))، و هو بروزها (٤) إلى الوجود و إن كانت في طلع (٥) أو كمام (٦) ...
بيع الثمار عدم جواز البيع قبل ظهور الثمرة
(١) أي من الفصول العشرة من هذا الكتاب.
(٢) الثمر، الواحدة ثمرة و ثمرة، ج ثمار و جج أثمار و ثمر: حمل الشجر، و هو ما يعقب الزهرة مباشرة، و ذلك يحصل من تحوّل المبيض بعد الإلقاح (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «ظهورها» يرجع إلى الثمرة.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظهور الثمرة، و في قوله «بروزها» يرجع إلى الثمرة، و هذا تفسير لقوله «ظهورها».
البروز مصدر من برز بروزا: خرج إلى البراز أي الفضاء (المنجد).
و المراد من ظهور الثمرة هو كونها موجودة و إن كانت في طلع أو كمام، و هذا بيان الفرد الخفيّ للوجود.
(٥) الطلع: ما يبدو من ثمرة النخل في أوّل ظهورها (المنجد).
(٦) الكمّ، ج أكمّة و أكمام و كمام و أكاميم: الغلاف الذي يحيط بالزهر أو التمر أو الطلع فيستره ثمّ ينشقّ عنه (المنجد).