الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
و لا مع الأصل (١) و لا بشرط القطع (٢) (خلاف (٣)، أقربه الكراهة)، جمعا بين (٤) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة.
و القول (٥) الآخر للأكثر المنع.
(و تزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصحّ إفراده (٦) بالبيع (أو شرط القطع) و إن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما (٧) عليه (أو بيعها مع الاصول)، و هو في معنى الضميمة.
(١) فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه.
(٢) فإذا باع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و شرط قطع الثمار بلا تأخير فلا خلاف فيه.
(٣) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في جوازه».
(٤) ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنّف ; بجواز بيع الثمار مع الكراهة، للجمع بين الأخبار التي تدلّ بعضها على جواز البيع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و بعضها على المنع منه.
(٥) يعني أنّ القول الآخر في خصوص بيع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه، و هو لأكثر الفقهاء.
ما تزول به الكراهة
(٦) الضمير في قوله «إفراده» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني تزول الكراهة بضميمة الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح إلى الشيء الذي يصحّ بيعه منفردا بأن تكون الضميمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بيعه.
(٧) أي مع تراضي البائع و المشتري على عدم قطع الثمرة.