الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - سقوط الردّ بحدوث العيب
و في حكمه (١) ما لو اشترى صفقة متعدّدا (٢) و ظهر فيه (٣) عيب و تلف أحدها (٤)، أو اشترى اثنان (٥) صفقة فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر يمنع منه (٦) و له (٧) الأرش و إن أسقطه (٨) الآخر،
المبيع، و هو الضمير الراجع إلى المبيع. يعني أنّ المشتري يردّ المبيع و الحال أنّه مجبور بأرش العيب الذي يكون على عهدته.
(١) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى العيب الحادث بعد القبض. يعني و في حكمه من حيث عدم جواز الردّ ما لو اشترى المشتري متاعين بعقد واحد، فحصل العيب في أحدهما و تلف الآخر، فلا يجوز ردّ المتاع الباقي بحصول العيب الذي هو على عهدة البائع، لأنّ تلف الآخر يمنع من ردّ الموجود المعيب، بل للمشتري أن يأخذ أرشه.
(٢) بأن اشترى شاتين مثلا بعقد واحد.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع.
(٤) يعني تلف أحد الأمتعة المتعدّدة، فإنّ تلف البعض يمنع من ردّ البعض الآخر، فلا يجوز إلّا أخذ الأرش من جهة العيب.
(٥) يعني اشترى مشتريان صفقة واحدة بعقد واحد، مثل أن يشتري أخوان متاعا بعقد واحد فحدث في المتاع عيب مضمون على عهدة البائع، فأراد أحدهما أن يردّ المبيع إلى البائع و امتنع الآخر، فإنّ امتناعه يمنع من ردّ الآخر، بل له الأرش و إن أسقط الآخر حقّه من الأرش أيضا. و الضمير في قوله «أسقطه» يرجع إلى الأرش.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الردّ. يعني إذا امتنع أحدهما من ردّ سهمه من المتاع منع الآخر من الردّ.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الآخر. يعني أنّ الآخر إذا منع من الردّ كان له أن يأخذ أرش العيب.
(٨) الضمير في قوله «أسقطه» يرجع إلى الأرش. يعني و إن أسقط الآخر حقّ الأرش.