الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - هو ثابت لمن لم ير
و سندا (١)، و خبر (٢) الضرار المتّفق عليه يفيده في الجميع.
[٦- القول في خيار الرؤية]
(السادس: خيار الرؤية (٣)،)
[هو ثابت لمن لم ير]
(و هو ثابت لمن (٤) لم ير) إذا باع (٥) أو
لم يعيّنه النصّ، و أيضا أنّ النصّ لا ينفي الخيار في الأشياء التي تفسد في يومين فيما لو تأخّر المشتري عن الاتيان بالثمن فيهما، بمعنى أنّا لو فرضنا سؤال الراوي عن هذه الصورة كان الإمام ٧ مجيبا عنها بما أجاب به عن السؤال الأوّل.
(١) أمّا ضعف سند الرواية الاولى فإنّما هو لكون من روي عنه يعقوب بن يزيد مردّدا بين محمّد بن أبي حمزة- و هو ثقة- و بين غيره و هو غير معلوم، فالذي يروي عنه ابن يزيد مجهول، و هذا يوجب الضعف في السند.
و أمّا وجه الضعف في الرواية الثانية المذكورة بعد الاولى فإنّما هو كون ابن فضّال في سند الحديث، و المشهور أنّه فطحيّ المذهب.
(٢) يعني أنّ ما استقربه المصنّف ; من التقريرات الماضي ذكرها و إن كان خروجا عن النصّ لكنّه وجيه، لقصور النصّين المستند إليهما سندا و متنا كما فصّلناه، و لأنّ خبر نفي الضرار المتّفق عليه يعين المصنّف فيما قرّره جميعا.
٦- القول في خيار الرؤية
(٣) أي الخيار الذي يحصل لذي الخيار من جهة الرؤية و المشاهدة، بمعنى أنّه إذا اشترى عينا بالوصف أو باستناد رؤية قديمة فرآه بعد وقوع العقد على خلاف ما وصف أو على خلاف ما رآه قديما كان له الخيار.
(٤) قوله «لمن لم ير» أعمّ من البائع و المشتري، فيصدق على ما إذا أقدم البائع و المشتري على البيع و الشراء بتوصيف الغير المبيع لهما، فكلّ منهما إذا رأى المبيع على خلاف وصف كان له الخيار.
(٥) هذا بالنسبة إلى البائع.