الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤ - شرط صحّة الصرف
التوكيل (١) صريحا في القبض و الرضى (٢) فيه (٣) بكونه في ذمّة الوكيل القابض، لاحتياج (٤) الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل (٥) الأمر بالتحويل توكيلا (٦) في تولّي طرفي العقد، و بنائه (٧) على صحّته (٨) و صحّة (٩) القبض
(١) مجرور، لعطفه على قوله «الشراء». يعني عدل المصنّف عن ظاهر الرواية إلى الشراء و إلى التوكيل صريحا في القبض.
(٢) هذا أيضا مجرور، لعطفه على قوله «الشراء». يعني عدل المصنّف ; عن ظاهر الرواية- و هو تحويل النقدين و تبديلهما- إلى الشراء و إلى التوكيل و إلى الرضى في المبيع بكونه في ذمّة الوكيل.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «بكونه».
(٤) هذا تعليل لعدول المصنّف ; عن ظاهر الرواية إلى ما ذكر، و هو احتياج الرواية إلى هذه التأويلات الخفيّة.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تكلّف إرادة هذه الشروط». يعني أنّ إرادة هذه الشروط من الرواية تحتاج إلى تكلّف أن يجعل التحويل الوارد في قوله «حوّلها ... إلخ» توكيلا للبائع في أن يباشر الإيجاب و القبول في إجراء العقد.
(٦) هذا مفعول به ثان لقوله «بجعل الأمر».
(٧) مجرور، لعطفه على قوله المجرور «جعل الأمر»، و الضمير يرجع إلى التوكيل. يعني إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا و ببناء التوكيل على صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد، لاختلاف الفقهاء في صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد، و هذا مبنيّ على صحّته.
(٨) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى قوله «تولّي طرفي العقد».
(٩) أي و على صحّة القبض في صورة احتياج البيع إلى القبض.