الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - في قدر الثمن يحلف البائع
كالحزام (١) و القلنسوة (٢) و الخفّ (٣) و غيرها.
و لو اختلف العرف بالحرّ و البرد دخل ما دلّ عليه (٤) حال البيع دون غيره، و ما شكّ في دخوله لا يدخل، للأصل (٥).
و مثله (٦) الدابّة فيدخل فيها النعل دون آلاتها (٧) إلّا مع الشرط أو العرف.
[٤- القول في اختلاف المتبايعين]
(الرابع (٨): في اختلافهما،)
[في قدر الثمن يحلف البائع]
(ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين، و)
الملفوظ يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ حكم الأشياء التي ليست من جنس الثياب لكنّ المماليك يستفيدون منها هو حكم ما ذكر من الثياب.
(١) الحزام: ما يشدّ به وسط الدابّة، المشدّ (المنجد).
و المراد هنا ما يشدّ به وسط المملوك.
(٢) القلنسوة: نوع من ملابس الرأس، و هو على هيئات متعدّدة (المنجد).
(٣) الخفّ: ما يلبس بالرجل (المنجد).
(٤) أي دخل الأشياء التي يدلّ العرف على دخولها في بيع المملوك حال العقد.
(٥) يعني أنّ الأصل عدم دخول ما يشكّ في دخوله.
(٦) أي و مثل العبد الدابّة بعض الأشياء فيها عند بيعه مثل النعل.
(٧) يعني لا يدخل في بيع الدابّة الآلتها التي يستفاد منها معها مثل السرج و الزمام إلّا بشهادة العرف على دخوله أو بانعقاد الشرط عليه.
٤- القول في اختلاف المتبايعين
(٨) يعني أنّ الحكم الرابع من الأحكام الخمسة يكون في اختلاف البائع و المشتري، فلو اختلفا في مقدار الثمن بأن قال البائع: إنّه عشرة و قال المشتري خمسة حلف البائع