الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق
(عليه (١)) أي على المسلم (٢) (إذا لم يشترط ذلك (٣) في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمّة، (و لو شرطه (٤)) كذلك (بطل، لأنّه (٥) بيع دين بدين) أمّا كون المسلم فيه (٦) دينا فواضح، و أمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه (٧) دين في ذمّة المسلم (٨)، فإذا جعل (٩) عوضا للمسلم فيه (١٠) صدق بيع الدين بالدين، لأنّ نفس الدين (١١) قد قرن بالباء فصار (١٢) ثمنا، بخلاف المحاسبة (١٣)
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع.
(٢) بصيغة اسم المفعول، و الحقّ أن يقال: مسلم إليه.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو محاسبة الثمن بالدين.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى الدين.
و المراد من قوله «كذلك» هو جعل الدين ثمنا.
(٥) أي لأنّ جعل الثمن عين الدين يكون من قبيل بيع الدين بالدين، و هو باطل.
(٦) المراد من قوله «المسلم فيه» هو المبيع في السلف، فإنّه مؤجّل و دين.
(٧) يعني أنّ الثمن إذا جعل عين الدين الذي هو في ذمّة البائع كان الثمن أيضا دينا.
(٨) بصيغة اسم المفعول، و هو البائع، و الحقّ أن يقال: المسلم إليه.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدين.
(١٠) و المسلم فيه هو المبيع المؤجّل المستقرّ في ذمّة البائع، فالثمن و المثمن كلاهما في ذمّة البائع.
(١١) يعني أنّ الدين الذي هو في ذمّة البائع يكون مدخولا للباء التي هي للمقابلة في قول البائع: «بعت هذه الحنطة التي في ذمّتي بهذا الذي في ذمّتي».
(١٢) اسم «صار» هو الضمير العائد إلى الدين.
(١٣) يعني أنّ بيع الدين بالدين على النحو المذكور المحكوم عليه بالبطلان غير المحاسبة