الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٩ - القبض في المنقول نقله
لأنّه (١) شرط سائغ، فيدخل تحت العموم.
[القبض في المنقول نقله]
(و القبض في المنقول) كالحيوان و الأقمشة (٢) و المكيل و الموزون و المعدود (نقله (٣)، و في غيره (٤) التخلية) بينه (٥) و بينه بعد رفع اليد عنه (٦).
و إنّما كان القبض مختلفا (٧) كذلك، لأنّ (٨) الشارع لم يحدّه (٩) فيرجع
من البائع و المشتري على صاحبه أن ينتفع بالمبيع أو الثمن منفعة معيّنة، مثل أن يبيع أرضا و يشترط على المشتري أن يبني فيها دارا و لا يبني فيها حانوتا و كذلك المشتري، فله أن يشترط على البائع أن يجعل الثوب الذي هو الثمن عباء لا قباء.
(١) يعني أنّ شرط الانتفاع بالعوض بمنفعة معيّنة شرط جائز، فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم».
تفسير القبض
(٢) و هو جمع القماش: ما على وجه الأرض من الفتات، قماش البيت: أمتعته (المنجد).
(٣) خبر لقوله «القبض».
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المنقول. يعني أنّ القبض في غير المنقول مثل الدار و الحديقة التخلية و رفع المانع بين المبيع و المشتري.
(٥) الضمير في قوله «بينه» الأوّل يرجع إلى المبيع، و في الثاني يرجع إلى المشتري.
(٦) يعني أنّ رفع المانع بين المبيع و المشتري يتحقّق بعد رفع يد البائع عنه.
(٧) لأنّ القبض في المنقول النقل و في غيره التخلية.
(٨) هذه علّة اختلاف معنى القبض.
(٩) الضمير الملفوظ في قوله «لم يحدّه» يرجع إلى القبض. يعني أنّ الشارع لم يبيّن حدود القبض.