الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - هو ثابت للمشتري خاصّة
[٢- القول في خيار الحيوان]
(الثاني: خيار الحيوان (١)،)
[هو ثابت للمشتري خاصّة]
(و هو ثابت للمشتري خاصّة) على المشهور.
و قيل: لهما (٢)، و به رواية صحيحة.
و لو كان حيوانا (٣) بحيوان قويّ ثبوته (٤) لهما، ...
لم تثبت صحّته عند علماء الشيعة، فإنّ المراد من «عندنا» هو علماء الشيعة.
قال بعض المحشّين: نقل الشيخ في المبسوط قولا بأنّ أحد المتبايعين إذا قال لصاحبه:
«اختر» سقط خياره، لقوله صلى اللّه عليه و آله: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقل أحدهما لصاحبه:
اختر، و هذه الزيادة مجهولة السند عندنا، و إنّما نقله بعض الشافعيّة (حاشية أحمد ;).
٢- القول في خيار الحيوان و اختصاصه بالمشتري
(١) أي الخيار الذي سببه بيع الحيوان. بمعنى أنّ بيع الحيوان يحصل فيه خيار الفسخ إلى ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة، و لا فسخ في بيع الحيوان للبائع على المشهور، فإنّ بعض الفقهاء استدلّ على اختصاص الخيار للمشتري فقط، اقتصارا فيما خالف الأصل و عمومات الكتاب و السنّة الدالّة على لزوم العقد على المجمع عليه، و هو المشتري (راجع الرياض).
(٢) يعني قال بعض الفقهاء بثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري كليهما، استنادا إلى رواية صحيحة نقلت في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٤٩ ب ٣ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح ٣).
قال صاحب الوسائل ;: حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان، و إلّا لم يكن للبائع خيار، لما مضى و يأتي، و يحتمل الحمل على التقيّة و على الشرط.
(٣) بأن كان المبيع حيوانا في مقابل حيوان، فيقوى حينئذ الحكم بثبوت الخيار لكليهما.
(٤) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار، و في قوله «لهما» يرجع إلى المتعاملين.