الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٥ - ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط
بعد لزومه (١) مع تأخّره (٢) عن المجلس.
[ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط]
(و يجوز اشتراطه (٣) لأحدهما و لكلّ منهما (٤)، و لأجنبيّ عنهما (٥) أو عن أحدهما (٦))، و لأجنبيّ (٧) مع أحدهما عنه و عن الآخر (٨) و معهما (٩).
(١) الضمير في قوله «لزومه» يرجع إلى العقد.
(٢) الضمير في قوله «تأخّره» يرجع إلى أجل الخيار، مثل أن يكون مبدأ الخيار ثلاثة أيّام بعد التفرّق عن المجلس. يعني أنّ العقد جائز ما لم يفترقا، فإذا افترقا صار لازما بعده، و بعد حلول اليوم الثالث صار جائزا حتّى تنقضي أيّام خيار الشرط.
ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط
(٣) يعني يجوز اشتراط الخيار لأحد المتبايعين، كما إذا شرطا الخيار للبائع خاصّة أو للمشتري كذلك.
(٤) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المتعاقدين. يعني يجوز اشتراط الخيار للبائع و للمشتري كليهما، فكلّ واحد منهما إذا أراد الفسخ قدّم فسخه على إرادة الآخر إمضاء العقد و لزومه.
(٥) يعني يجوز شرط الخيار لشخص أجنبيّ غير المتعاقدين، مثل أن يشترطا الخيار لوالد أحدهما، فإذا حكم بالفسخ وجب، و إذا حكم بالإمضاء فكذلك.
(٦) يعني يجوز اشتراط الخيار للأجنبيّ عن أحد المتبايعين كالبائع مثلا.
(٧) بأن يجعل الخيار لشخص أجنبيّ مع أحدهما عنه، بمعنى أن يكون حكم الخيار للأجنبيّ عن الذي لنفسه الخيار أيضا.
(٨) بأن يكون الأجنبيّ ذا خيار عن جانب الآخر الذي ليس لنفسه خيار.
(٩) بأن يكون الخيار للمتعاقدين و للأجنبيّ الذي له الفسخ عن كليهما، بمعنى أنّ له حكم استعمال الخيار عن كليهما.