الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط
شيء (١)، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل (٢).
و بعض الأصحاب (٣) سدّ باب هذه المعاملة، لمخالفتها (٤) للأصول الشرعيّة (٥)، و الحقّ أنّ أصلها (٦) ثابت، و لزومها (٧) مقتضى العقد، و باقي (٨) فروعها لا دليل عليه.
[الرابعة: يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط]
(الرابعة: يجوز الأكل ممّا (٩) يمرّ به)
(١) أي لم ينقص شيء ممّا قدره الشريكان و تراضيا به.
(٢) يعني لو فرّط المتقبّل فحصل النقصان بتفريطه لم ينقص من القدر المعيّن شيء.
(٣) يعني أنّ بعض الفقهاء منع من صحّة هذه المعاملة.
(٤) أي لمخالفة هذه المعاملة.
(٥) المراد من «الاصول الشرعيّة» التي تخالفها هذه المعاملة هو عدم جواز المزابنة و المحاقلة في الشرع و الحال أنّ هذه المعاملة من قبيلهما كما لا يخفى.
(٦) الضمير في قوله «أصلها» يرجع إلى المعاملة المذكورة. يعني أنّ أصل هذه المعاملة ثابت و واقع في الأخبار التي أشرنا إلى بعضها في الهامش ٨ من الصفحة ٣٨.
(٧) يعني أنّ لزوم هذه المعاملة هو اقتضاء كونها عقدا يجب الوفاء بمضمونه و مقتضاه، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٨) المراد من باقي فروع هذه المعاملة هو شرط السلامة أو شرط كون صيغتها بلفظ القبالة.
الرابعة: جواز أكل المارّ
(٩) المراد من «ما» الموصولة هو الثمر الذي يمرّ به المارّ، و لفظ «يمرّ» يجوز قراءته معلوما، و فاعله هو المارّ المفهوم بالقرينة اللفظيّة، و مجهولا، و نائب الفاعل هو الضمير في قوله «به» الراجع إلى «ما» الموصولة.