الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا
[لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا]
(و ليكن (١) المبيع) عند إقباضه (٢) (مفرّغا) من أمتعة البائع و غيرها (٣) ممّا لم يدخل في المبيع.
و لو كان مشغولا بزرع (٤) لم يبلغ (٥) وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره (٦) البائع.
و لو كان فيه (٧) ما لا يخرج إلّا بهدم وجب أرشه على البائع.
تفريغ المبيع
(١) اللام في قوله «ليكن» تكون للطلب و الأمر. يعني يجب شرعا كون المبيع عند إقباضه للمشتري بلا إشغال بأمتعة البائع.
(٢) الضمير في قوله «إقباضه» يرجع إلى المبيع.
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الأمتعة.
(٤) يعني لو كان المبيع مشغولا بزرع للبائع- مثل كونه أرضا مشتغلة بالزرع- وجب على المشتري الصبر إلى أوان حصاده.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى الزرع.
و المراد هو اشتغال المبيع بزرع لم يبلغ أوان الحصاد.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «اختاره» يرجع إلى بقاء الزرع في الأرض. يعني لو اختار البائع بقاء الزرع في الأرض المبيعة وجب على المشتري الصبر، و إن حصد البائع الزرع قبل أوانه فلا مانع منه، لأنّ البائع أحقّ بالزرع، لأنّه ملكه.
(٧) الضميران في قوليه «فيه» و «أرشه» يرجعان إلى المبيع. يعني لو كان في المبيع- مثل الدار- شيء للبائع- مثل صندوق كبير- لا يمكن إخراجه إلّا بهدم باب الدار مثلا جاز إخراجه للبائع بالهدم، لكن يجب على عهدته أرش هدم الباب.