الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - لو أجّل البعض المعيّن
[لو أجّل البعض المعيّن]
(و لو أجّل البعض المعيّن (١)) من الثمن و أطلق الباقي (٢) أو جعله حالّا (صحّ)، للانضباط.
و مثله (٣) ما لو باعه سلعتين في عقد ثمن إحداهما نقد و الاخرى نسيئة.
و كذا (٤) لو جعله أو بعضه نجوما (٥) معلومة.
محمّد بن يعقوب بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه : أنّ عليّا قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين، بالنقد كذا و بالنسيّة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، يقول:
ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيّة (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٦٧ ب ٢ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ٢).
أقول: و ضعف الرواية بوجود النوفليّ و السكونيّ في سندها، فإنّهما متّهمان بكونهما عامّيّين.
تأجيل البعض المعيّن
(١) فلو قال: «نصف الثمن المعيّن مؤجّل و النصف الآخر معجّل» صحّ العقد، لانضباط الثمن.
(٢) فلو أجّل مقدارا معيّنا من الثمن و أطلق الباقي صحّ أيضا، لانصراف إطلاق الباقي إلى النقد كما قدّمناه.
(٣) أي و مثل الفرض السابق في الصحّة.
(٤) يعني و كذا يصحّ البيع لو جعل الثمن كلّه أو بعضه أقساطا معيّنة.
(٥) النجوم جمع، مفرده النجم: الوقت الذي يحلّ فيه أداء الدين (المنجد).
و المراد منها هنا الأوقات و الآجال المحدودة.