الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - في قدر الثمن يحلف البائع
انتقالا لازما كالبيع (١) و العتق ففي تنزيله (٢) منزلة التلف قولان، أجودهما العدم (٣)، لصدق القيام عليها (٤)، و هو البقاء، و منع (٥) مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم (٦).
و لو تلف بعضه (٧) ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء (٨) الجميع أو إلحاق (٩) كلّ جزء بأصله أوجه (١٠)، ...
عن ملك المشتري و لم يتلف فهل ينزّل هذا الانتقال منزلة التلف و يقدّم قول المشتري أم لا؟ فيه قولان.
(١) مثل أن يبيع المشتري المبيع الذي اشتراه أو يعتقه لو كان مملوكا.
(٢) الضمير في قوله «تنزيله» يرجع إلى الانتقال. يعني ففي تنزيل الانتقال منزلة التلف- بأن يقال بتقدّم قول المشتري على قول البائع- و عدمه قولان.
(٣) أي عدم تنزيل الانتقال منزلة التلف، لأنّ المبيع يصدق عليه البقاء و عدم التلف.
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى العين، و في قوله «و هو» يرجع إلى القيام.
(٥) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «صدق القيام». يعني و لمنع مساواة الانتقال للتلف في كونه علّة لتقدّم قول المشتري على قول البائع.
(٦) و هو تقديم قول المشتري.
(٧) الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى المبيع. يعني ففي تنزيل تلف بعض المبيع منزلة تلف الجميع- بأن يقال بتقدّم قول المشتري- أوجه ثلاثة.
(٨) هذا هو الوجه الثاني في المسألة، و هو التنزيل منزلة بقاء الجميع و الحكم بتقدّم قول البائع.
(٩) هذا هو الوجه الثالث، فيقال على هذا الوجه بتقدّم قول المشتري في ثمن البعض التالف و تقدّم قول البائع في ثمن البعض الباقي.
(١٠) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي تنزيله ... إلخ».