الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - سقوط الأرش و الردّ معا
(يبقى (١) الأرش).
[سقوط الأرش و الردّ معا]
(و يسقطان (٢)) أي الردّ و الأرش معا (بالعلم (٣) به) أي بالعيب (قبل العقد)، فإنّ قدومه (٤) عليه عالما به (٥) رضا بالمعيب، (و بالرضى (٦) به بعده) غير مقيّد بالأرش، و أولى (٧) منه إسقاط الخيار،
سقوط الأرش و الردّ معا
(١) عطف على قول المصنّف ; «و يسقط الردّ بالتصرّف ... إلخ» في الصفحة ٢٧٧. يعني أنّه في الموارد التي يسقط الردّ يبقى الأرش، لكنّ ابن حمزة ; جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا، كما نقله بعض المحشّين- و هو سلطان العلماء ;- حيث قال: «خلافا لابن حمزة، حيث جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش كما هو مانع من الردّ».
(٢) يعني و يسقط الأرش و الردّ بعلم المشتري بكون المبيع معيبا.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يسقطان»، و الباء تكون للسببيّة. يعني أنّ العلم بالعيب هو السبب لما ذكر.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب، و المراد من العلم هو علم المشتري.
(٤) أي إقدام المشتري على العقد، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العقد.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب. يعني أنّ إقدام المشتري على العقد مع علمه بكون المبيع معيبا هو رضاء بالمبيع و هو كذلك.
(٦) عطف على قوله «بالعلم»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب، و في قوله «بعده» يرجع إلى العقد. يعني و كذا يسقط الردّ و الأرش في صورة رضى المشتري بعد البيع بكون المبيع معيبا.
(٧) يعني و أولى من الحكم بسقوط الأرش و الردّ بحصول رضى المشتري هو الحكم