الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٦ - ما يسقط به خيار المجلس
طال الزمان (١) ما لم يتباعد ما بينهما عنه (٢) حالة العقد، و أولى بعدم زواله (٣) لو تقاربا عنه.
[ما يسقط به خيار المجلس]
(و يسقط (٤) باشتراط سقوطه في العقد) عنهما (٥) أو عن أحدهما بحسب الشرط، (و بإسقاطه بعده) بأن يقولا: أسقطنا الخيار أو أوجبنا (٦)
الافتعال، و هما الألف و التاء المنقوطة المقلوبة طاء مؤلّفة فصار اصطحب، و اسم الفاعل منه مفرده مصطحب و تثنيته مصطحبان و حالة جرّه و نصبه في حال التثنية مصطحبين و هو هنا منصوب، لكونه حالا لفاعل المصدر أعني المفارقة.
(١) أي و إن طال زمان المفارقة عن مجلس العقد ما لم يتباعد بعد ما بينهما عن مقدار كان بينهما في مجلس العقد مثل أن يجلسا حين العقد مع بعد ذراعين أو ثلاثة أذرع، فلا يجوز تحقّق التباعد بينهما بمقدار أزيد ممّا ذكر.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منه هو البعد الواقع بينهما حالة العقد.
(٣) يعني يحكم بعدم زوال الخيار لو تقاربا عن البعد الواقع بينهما في مجلس العقد بأن كان البعد الواقع بينهما في مجلس العقد ذراعين و اصطحبا و بينهما بعد ذراع واحد.
و الضمير في قوله «زواله» يرجع إلى الخيار، و في قوله «عنه» يرجع إلى بعد كان بينهما.
ما يسقط بخيار المجلس
(٤) أي يسقط خيار المجلس لو اشترطا سقوطه في العقد أو بعد العقد عن كليهما أو عن أحدهما بحسب ما اشترطا في العقد.
(٥) الضميران في قوليه «عنهما» أو «أحدهما» يرجعان إلى المتبايعين.
(٦) لفظ «أوجب» في اللغة بمعنى «أثبت» فقولهما: «أوجبنا البيع» معناه أثبتناه بإسقاط