الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - الفصل السابع في أقسام البيع
المساومة، و الأوّل (١) إمّا أن يبيع معه (٢) برأس المال أو بزيادة عليه أو بنقصان عنه، و الأوّل (٣) التولية (٤)، و الثاني (٥) المرابحة، و الثالث (٦) المواضعة.
و بقي قسم خامس، و هو إعطاء بعض المبيع (٧) برأس ماله، و لم يذكره (٨) كثير، و ذكره المصنّف هنا و في الدروس، و في بعض الأخبار دلالة عليه (٩).
(١) المراد من «الأوّل» هو المذكور في قوله «إمّا أن يخبر به».
(٢) يعني أنّ البائع مع الإخبار بالثمن إمّا أن يبيع برأس المال بمعنى بيعه في مقابل الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أنقص منه.
(٣) المراد من «الأوّل» هو بيعه برأس المال بلا زيادة في رأس المال و لا نقصان منه.
(٤) يعني أنّ القسم الأوّل يسمّى ببيع التولية.
(٥) المراد من «الثاني» هو البيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به.
(٦) المراد من «الثالث» هو البيع في مقابل أنقص من الثمن الذي اشترى به.
(٧) بأن يبيع مقدارا من المبيع في مقابل حصّة من الثمن الذي اشترى به.
(٨) الضميران في قوليه «لم يذكره» و «ذكره» يرجعان إلى القسم الخامس.
(٩) يعني أنّ بعض الأخبار يدلّ على جواز القسم الخامس، و المراد منه هو الخبر الذي ورد في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن حفص عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة و يولّيه عليها قال: إن ربح فله، و إن وضع فعليه، الحديث (الوسائل: ج ١٣ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب كتاب الشركة ح ٦).