الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
و مقتضى (١) العبارة أنّ المشتري يبقيه بيده مميّزا (٢) على وجه الأمانة، و ينبغي مع ذلك أن لا يجوز له (٣) التصرّف فيه، و أن يكون نماؤه (٤) للبائع، تحقيقا (٥) لتعيّنه له، و ربّما قيل ببقائه على ملك المشتري و إن كان تلفه (٦) من البائع.
و في الدروس أنّ للمشتري التصرّف فيه فيبقى (٧) في ذمّته.
[عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه]
(و لا حجر في زيادة الثمن و نقصانه) على البائع (٨) و المشتري (إذا)
(١) أي مقتضى عبارة المصنّف ; حيث قال «فهو أمانة في يد المشتري».
(٢) بصيغة اسم المفعول.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. يعني لا يجوز للمشتري التصرّف في الثمن، لكونه أمانة في يده.
(٤) أي و ينبغي مع ذلك أن يكون نماء الثمن مختصّا بالبائع. و الضمير في قوله «نماؤه» يرجع إلى الثمن.
(٥) بالنصب، مفعول له. يعني لتحقيق تعيّن الثمن للبائع. و الضمير في قوله «تعيّنه» يرجع إلى الثمن، و في قوله «له» يرجع إلى البائع.
(٦) الضمير في قوله «تلفه» يرجع إلى المبيع.
و لا يخفى التنافي بين بقاء المبيع في ملك المشتري مع كون التلف من البائع.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمن، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى المشتري.
عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
(٨) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «لا حجر». يعني لا منع على البائع من أن يأخذ ثمنا زائدا أو ناقصا، و كذلك لا منع على المشتري من أن يشتري كذلك بشرط أن يعرف المشتري القيمة السوقيّة و كذلك البائع.