الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
في مثل القثّاء (١) كما زعمه (٢) الشيخ في المبسوط.
[يجوز بيع الخضر بعد انعقادها]
(و يجوز بيع الخضر (٣) بعد انعقادها (٤)) و إن لم يتناه عظمها (٥) (لقطة (٦) و لقطات معيّنة) أي معلومة العدد (كما يجوز (٧) شراء الثمرة الظاهرة، و ما يتجدّد في تلك السنة و في غيرها) مع ضبط السنين، لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضميمة (٨) إلى المعدوم، سواء كانت المتجدّدة من جنس (٩) الخارجة أم
(١) القثّاء- بالكسر و يضمّ و هو الأكثر-: نوع من الفاكهة يشبه الخيار (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «زعمه» يرجع إلى الجعل المفهوم من قوله «عند جعله تناثر الزهر»، فالتفاسير المذكورة هي ما زعمه الشيخ ; في كتابه (المبسوط).
بيع الخضرة لقطة و لقطات
(٣) الخضر و الخضر جمع، مفردها الخضرة.
(٤) أي بعد انعقاد الخضر.
(٥) يعني و يجوز بيع الخضر و إن لم يتناه عظمها.
(٦) قوله «لقطة» من لقط لقطا الشيء: أخذه من الأرض بلا تعب (المنجد).
و المراد منها هنا هو جواز بيع الخضرة بتقديرها لقطة و لقطات.
(٧) التنظير- هذا- إنّما هو من جهة عدم لزوم العلم بقدر الخضر المبيعة، لكفاية التخمين في صحّة بيع الخضرة و الثمرة الظاهرة.
(٨) يعني أنّ الثمار الظاهرة في تلك السنة تكون بمنزلة الضميمة بالنسبة إلى الثمار المعدومة من حيث تصحيح البيع، لأنّ المقصود بالذات في البيع مع الضميمة إنّما هو الضميمة، و المعدومة مقصودة بالتبع، كما هو الحال في سائر الموارد التي تحتاج صحّة البيع إلى ضمّ الضميمة.
(٩) مثل أن يبيع الثمار الظاهرة في الأشجار في السنة الحاضرة مع الثمار التي توجد في