الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
نعم لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض (١) صحّ كغيره من الخيار.
[عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف]
(و) كذا (لا يسقط (٢) بالتصرّف)، سواء كان المتصرّف الغابن (٣) أو المغبون، و سواء خرج به (٤) عن الملك كالبيع أو منع مانع من ردّه (٥) كالاستيلاد أم لا (إلّا أن يكون المغبون المشتري، و قد أخرجه (٦) عن)
البذل.
(١) الباء تكون للمقابلة. يعني إذا توافق المتبايعان على إسقاط الخيار الثابت في مقابل عوض صحّ. و الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى خيار الغبن.
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
(٢) أي لا يسقط خيار الغبن بالتصرّف.
قال بعض المحشّين: أي قبل العلم بالغبن أو الخيار، و أمّا التصرّف بعد العلم بهما فالظاهر من كلامهم أنّه مسقط (حاشية سلطان العلماء).
(٣) بالنصب، اسم «كان»، بمعنى أن يتصرّف الذي حصل منه الغبن في الثمن أو المغبون في المثمن مثلا.
(٤) أي و سواء خرج المبيع بالتصرّف عن ملك الغابن أو المغبون أم لا.
(٥) أي و سواء منع مانع من ردّ المبيع أو الثمن مثل كون المبيع أمة و كانت صاحبة ولد من الغابن أو المغبون، فإنّها لا يجوز ردّها و لا نقلها إلى الغير أم لا، ففي هاتين الصورتين اللتين خرج فيهما العوض عن الملك أو منع مانع من ردّه يردّ العوض بالفسخ مثلا أو قيمة.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «أخرجه» يرجع إلى المبيع، و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري. يعني لا يسقط خيار الغبن بالتصرّف إلّا في صورة كون المغبون