الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - ١٣- القول في خيار تبعّض الصفقة
على المبيع قبل القبض، فيكون مضمونا على البائع.
و يضعّف (١) بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص، لأصالة (٢) البراءة، و عملا (٣) بمقتضى العقد، بل (٤)- في مقابلة العيب المتحقّق بنقص الخلقة أو زيادتها كما ذكر، و هو هنا منفيّ.
[١٣- القول في خيار تبعّض الصفقة]
(الثالث عشر: خيار تبعّض الصفقة (٥))،
(١) أي يضعّف احتمال جواز أخذ الأرش بأنّ الأرش إنّما هو في مقابل العيب حقيقة، و هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة، و الأمر في المقام ليس كذلك.
(٢) و إذا شكّ في وجوب الأرش على البائع جرى أصل البراءة.
(٣) هذا دليل آخر لعدم جواز أخذ الأرش، و هو التزام العقد الذي التزمه المتعاقدان و تعلّق بنفس الثمن المسمّى، فلا يجوز أخذ غير ذلك.
(٤) يعني أنّ الأرش ليس في مقابلة النقص مطلقا، بل إنّما هو في مقابلة العيب، و هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة و الأمر في المقام ليس كذلك، كما قدّمناه في الهامش ١ من هذه الصفحة.
١٣- القول في خيار تبعّض الصفقة
(٥) أي الخيار الذي موجبه تبعّض الصفقة، و هذا غير خيار الشركة، لأنّ الموجب للخيار هنا هو عدم حصول تمام المتاع للمشتري، بل يحصل له جزء من المتاع، فيتجزّى و يتبعّض، بخلاف خيار الشركة، فإنّ المتاع الذي يشتريه المشتري هناك يحصل له بلا نقص، لكن مع الشركة، لاختلاطه بمتاع الغير.
هذا و لكن في صورة خروج جزء من المبيع مستحقّا للغير يتداخل الخياران أعني خيار الشركة و خيار تبعّض الصفقة، كما أشار إليه الشارح ; في الصفحة ٣٠٨ في